كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

وجعله في الواضح (١) كالقلب الثاني.
فأما إِن اختلف الحكم جنسا ونوعاً -كوجوب على تحريم، ونفي على إِثبات، وبالعكس- فباطل؛ لأن الحكم إِنما شرع لإِفضائه إِلى مقصود العبد، واختلافه موجب للمخالفة بينهما في الإِفضاء إِلى الحكمة، فإِن كان بزيادة في إِفضاء حكم الأصل إِليها لم يلزم من شرعه شرع حكم (٢) الفرع؛ لأن زيادة الإِفضاء مقصودة، ويمتنع (٣) كون حكم (٤) الفرع أفضى إِلى المقصود، وإلا كان تنصيص الشارع عليه أولى.
فإِن قيل: الحكم لا يختلف؛ لأنه كلام الله وخطابه، بل يختلف تعلُّقه ومتعلَّقه.
قولكم: "كان النص عليه أولى" إِنما يلزم لو لم يقصد التنبيه بالأدنى على الأعلى.
ثم: يحتمل أنه لمانع مختص به.
رد الأول: بأن التعلق داخل في مفهوم الحكم -كما سبق (٥) في حد
---------------
=كالماء، فإِنه يلزم من القول بالتسوية في الخل بين طهارة الحدث والخبث عدم حصول الطهارة بالخل في الخبث؛ لعدم حصولها به في الحدث، والحكم بالتسوية.
(١) انظر: الواضح ١/ ١٨٤ أ- ب.
(٢) في (ب): الحكم الفرع. وفي (ظ): الحكم في الفرع.
(٣) في (ظ): يمتنع.
(٤) في (ظ) كون الحكم أفضى ... إِلخ.
(٥) في ص ١٨١ من هذا الكتاب.

الصفحة 1396