كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

الحكم- فيلزم من اختلافه اختلافُه (١).
والثاني: بأنه لو كان لجاز إِثبات الفرع في الأصل.
والثالث: بأنه يلزم منه امتناع ثبوت حكم الأصل فيه.
* * *
القلب: تعليق نقيض الحكم أو لازمه على العلة إِلحاقا بالأصل.
وهو: قلب لتصحيح مذهبه.
وقلب لإِبطال مذهب المستدل صريحًا (٢).
وقلب بالالتزام (٣).
فالأول (٤): كقول الحنفي -في اعتبار الصوم لصحة الاعتكاف-: لبث، فلا يكون قربة بنفسه كالوقوف بعرفة.
فيقلبه المعترض: بأنه لبث، فلا يعتبر فيه الصوم كالوقوف.
والثاني: كقول الحنفي -في مسح الرأس-: عضو من أعضاء الوضوء (٥)، فلا يكفي أقله كبقية الأعضاء.
---------------
(١) يعني: اختلاف الحكم.
(٢) نهاية ٢١٨ أمن (ب).
(٣) يعني: لإِبطال مذهب المستدل بالالتزام.
(٤) نهاية ٤٢٥ من (ح).
(٥) نهاية ١٤٨ أمن (ظ).

الصفحة 1397