كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

فيقول المعترض: فلا يقدر (١) بالربع كغيره.
والثالث: كقول الحنفي -في بيع المجهول-: عقد معاوضة، فيصح مع جهل المعوَّض كالنكاح.
فيقال: عقد معاوضة، فلا يعتبر فيه خيار الرؤية كالنكاح، فإِذا انتفى اللازم (٢) انتفى الملزوم (٣).
والقلب نوع معارضة (٤) عند أصحابنا (٥) وبعض الشافعية (٦) -وذكره في الواضح (٧) عن أكثر العلماء- بل أولى بالقبول؛ لأنه اشترك فيه الأصل والجامع، وإن نشأ من نفس دليل المستدل لكن لما التزم في دليله وجود الوصف لم يمنعه، وكالشركة في دلالة النص، كاستدلال الحنفي -في مسألة الساجة (٨) وعدم نقض بناء الغاصب- بقول: (لا ضرر ولا
---------------
(١) في (ب) و (ظ): فلا يتقدر.
(٢) وهو ثبوت خيار الرؤية.
(٣) وهو الصحة.
(٤) في (ب): معاوضة.
(٥) انظر: المسودة/ ٤٤١.
(٦) انظر: اللمع/ ٦٧، والتبصرة/ ٤٧٥.
(٧) انظر: الواضح ١/ ١٨٤أ.
(٨) الساجة: واحدة الساج، وهو خشب يجلب من الهند، قال ابن الأعرابي: يقال: الساجة الخشبة الواحدة المربعة. انظر: لسان العرب ٣/ ١٢٧.

الصفحة 1398