كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

ضرار) (١)، واستدلال غيره به لمنع المغصوب من أخذ ماله.
---------------
(١) أخرجه ابن ماجه في سننه/ ٧٨٤ من حديث ابن عباس مرفوعاً. وفي الزوائد: في إِسناده جابر الجعفي، متهم. وأخرجه -أيضاً- من حديث إِسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت: أن رسول الله قضى أن لا ضرر ولا ضرار. وفي الزوائد: هذا إِسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع؛ لأن إِسحاق لم يدرك عبادة. وانظر: ميزان الاعتدال ١/ ٢٠٤، وتهذيب التهذيب ١/ ٢٥٦.
وأخرجه مالك في الموطأ/ ٧٤٥ عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه مرسلاً. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في مسنده، انظر: ترتيب مسند الشافعي ٢/ ١٣٤.
وأخرجه أحمد في مسنده ٥/ ٣٢٦ - ٣٢٧ عن إِسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة مرفوعًا، كابن ماجه، وأخرجه -أيضًا- في مسنده ١/ ٣١٣ عن ابن عباس مرفوعاً، وفي سنده: جابر الجعفي.
وأخرجه الدارقطني في سننه ٤/ ٢٢٧ من حديث عائشة مرفوعًا. وفيه: الواقدي. وأخرجه -أيضًا- في سننه ٤/ ٢٢٨ من حديث ابن عباس مرفوعًا، من طريق ليس فيه جابر الجعفي، لكن فيه إِبراهيم بن إِسماعيل بن أبي حبيبة، وفيه مقال، فوثقه أحمد، وضعفه النسائي. وقال الدارقطني: ليس بالقوي -وقال البخاري: عنده مناكير. وضعفه أبو حاتم، وقال: منكر الحديث لا يحتج به، فانظر: ميزان الاعتدال ١/ ١٩، وتهذيب التهذيب ١/ ١٠٤. وأخرجه الدارقطني -أيضًا- في سننه ٤/ ٢٢٨ من حديث أبي سعيد مرفوعًا، وأخرجه -أيضًا- في سننه ٤/ ٢٢٨ من حديث أبي هريرة مرفوعًا، بلفظ: (لا ضرر ولا ضرورة). وفيه: أبو بكر بن عياش، مختلف فيه، فانظر: ميزان الاعتدال ٤/ ٤٩٩ - ٥٠٠. وأخرجه البيهقي في سننه ٦/ ٦٩ من حديث أبي سعيد مرفوعًا. وأخرجه الطبراني في الكبير ٢/ ٨٠ - ٨١ من حديث ثعلبة بن أبي مالك مرفوعًا. وفيه: إِسحاق بن إِبراهيم بن سعيد الصواف، قال أبو زرعة:=

الصفحة 1399