كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

جاز، وإن أدى أحدهما إِلى نفي الآخر.
وأجاب غيره: بأن التنافي حصل في الفرع لما هو بعرض الاجتماع.
وقلب التسوية سبق (١) في السؤال قبله.
قال أبو الخطاب (٢): يصح جعل المعلول علة والعلة معلولاً، مثل: "من صح طلاقه صح ظهاره، ومن صح ظهاره صح طلاقه"، فالسابق في الثبوت علة للآخر، وهذا نوع من القلب لا يفسد العلة عند أصحابنا وأكثر الشافعية، خلافا للحنفية وبعض المتكلمين (٣).
ثم احتج (٤): بأن العلة أمارة، وكما لو صرح به الشارع، وإنما (٥) امتنع في الحكم العقلي؛ لأنه لا يثبت بأكثر من علة (٦).
...................
أما قلب (٧) الدعوى مع إِضمار الدليل فيها فمثل: "كل موجود مرئي"، فيقال: "كل ما ليس في جهة ليس مرئيًا"، فدليل الرؤية الموجود، وكونه لا في جهة دليلُ منعها.
---------------
(١) في ص ١٣٩٤، ١٣٩٥.
(٢) انظر: التمهيد/ ١٨٤ ب- ١٨٥أ.
(٣) انظر: المسودة/ ٤٤٦.
(٤) انظر: التمهيد/ ١٨٤ ب- ١٨٥ أ.
(٥) في (ب): واما.
(٦) نهاية ١٤٨ ب من (ظ).
(٧) انظر: الإحكام للآمدي ٤/ ١٠٥ - ١٠٦.

الصفحة 1402