كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

فيقال (١): [يدل] (٢) أنه لا يرث بطريق أبلغ؛ لأنه نفي عام، مثل: الجوع زاد من لا زاد له.
وليس بمثال جيد.
وِإن سلم أن ما احتج به المستدل يدل له (٣) من وجه فهو الأنواع السابقة (٤).
* * *
القول بالموجَب: وهو تسليم دليل المستدل مع بقاء النزاع.
وهو ثلاثة أنواع:
أحدها: أن يستنتج المستدل من دليله ما يتوهمه محل النزاع أو لازمه.
مثاله -في القتل بالمثقل-: قتل بما (٥) يقتل غالبًا، فلا ينافي وجوب (٦) القود كالمحدد.
فيرد: أن عدم المنافاة ليس محل النزاع ولا لازمه، فلا يلزم من (٧) عدم
---------------
(١) نهاية ٢١٩ أمن (ب).
(٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).
(٣) يعني: للمستدل.
(٤) يعني: الثلاثة المذكورة في ص ١٣٩٧. وانظر: الإحكلام للآمدي ٤/ ١٠٨.
(٥) في (ح): بما لا يقتل.
(٦) في (ظ): وجود.
(٧) نهاية ٤٢٧ من (ح).

الصفحة 1404