كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

منافاة بين شيئين ملازمة.
الثاني: أن يستنتجه (١) إِبطال ما يتوهمه مأخذَ الخصم، مثل: التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القود كالمتوسل إِليه
فيقول المعترض: أقول بموجب الدليل، ولكن لا يلزم منه وجوبه، فإِنه لا يلزم من إِبطال مانعٍ عدمُ كل مانع ووجودُ الشرائط (٢) والمقتضي.
وأكثر القول بالموجب من غلط المأخذ لخفائه، بخلاف الحكم المختلف فيه.
ويصدّق (٣) المعترض في أن ما ذهب إِليه المستدل ليس مأخذ إمامه؛ فإِنه أعرف به، ثم: لو لزمه إِبداء المأخذ: فإِن مَكَّنَّا المستدل من إِبطاله صار معترضًا، وإلا فلا فائدة.
وقيل: لا يصدق (٤)؛ لاحتمال عناده، واختاره (٥) بعض أصحابنا، منهم: أبو محمَّد البغدادي، وقال: فإِن أبطله المستدل، وإلا انقطع.
الثالث: أن يسكت في دليله عن صغرى قياسه وليست مشهورة، مثل (٦): "كل قربة شرطها النية"، ويسكت عن: "والوضوء قربة"، فيقول
---------------
(١) يعني: يستنتج منه.
(٢) في (ظ): الشرط.
(٣) في (ب): يصدق.
(٤) يعني: فيلزمه إِبداء المأخذ.
(٥) في (ب) و (ظ): وأجازه.
(٦) يعني: قوله في اشتراط النية للوضوء.

الصفحة 1405