كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

المعترض: أقول بموجَبه ولا يُنتِج.
ولو ذكر الصغرى لم يرد إِلا منعها (١).
ولا وجه لقول بعضهم: "يلزم في هذا النوع (٢) انقطاع أحدهما"؛ لاختلاف مرادهما.
وجواب الأول: بأنه محل (٣) النزاع أو لازمه، مثل: "لا يجوز قتل مسلم بذمي"، (٤) فيقال بموجبه لأنه يجب، فيقول المستدل: أعني بـ "لا يجوز" تحريمه، ويلزم عدم الوجوب.
والثاني: بأنه (٥) المأخذ لشهرته.
والثالث: بجواز الحذف.
ويجاب في الجميع: بقرينة أو عهد ونحوه.
وفي (٦) التمهيد (٧): في مثل قول حنفي في زكاة الخيل: "حيوان تجوز
---------------
(١) يعني: الصغرى.
(٢) نهاية ١٤٩أمن (ظ).
(٣) نهاية ٢١٩ ب من (ب).
(٤) يعني: قياسًا على الحربي.
(٥) في (ظ): بأن.
(٦) في (ب): في التمهيد.
(٧) انظر: التمهيد/ ١٨٠ ب.

الصفحة 1406