كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

المسابقة عليه، فزكّاه كالإِبل"، فيقال بموجبه في زكاة التجارة (١)، فيجيب المستدل بالألف والسلام (٢)، والسؤال عن زكاة السوم.
فقيل: لا يصح -وجزم به في الواضح (٣) - لوجوب استقلال العلة بلفظها.
وقيل: يصح، وجزم به في الروضة (٤) وغيرها.
أما مثل قوله -في إِزالة النجاسة بالخل-: "مائع كالمرق"، فيقال بموجبه في خل نجس: فلا يصح (٥).
قال أبو (٦) محمَّد البغدادي وغيره: ولو كان حكم العلة فقال به في صورة لم يقل بالموجَب.
* * *
وترد الأسئلة على قياس الدلالة، إِلا ما تعلق بمناسبة الجامع؛ لأنه ليس بعلة فيه (٧)، وكذا القياس في معنى الأصل (٨)، ولا يرد عليه -أيضًا- ما
---------------
(١) يعني: والنزاع إِنما هو في زكاة السوم.
(٢) في: "زكاة الخيل"، فإِنهما يستعملان للعهد.
(٣) انظر: الواضح ١/ ١٨٢ ب.
(٤) انظر: روضة الناظر/ ٣٥١.
(٥) لأن المستدل يقول: ظاهر كلامي إِنما هو النحل الطاهر. انظر: الإحكام للآمدي ٤/ ١١٣.
(٦) نهاية ٤٢٨ من (ح).
(٧) يعني: قياس الدلالة.
(٨) يعني: لا يرد عليه ما تعلق بمناسبة الجامع.

الصفحة 1407