كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

تعلق بنفس الجامع؛ لعدم ذكره فيه.
* * *
الاعتراضات من جنس -كنقوض ومعارضات- تتعدد اتفاقا.
ومن أجناس -كمنع ومطالبة ونقض ومعارضة- تتعدد إِلا عند أهل (١) سمرقند (٢)؛ للخبط.
قال الآمدي (٣): ويلزمهم تعددها من جنس (٤).
وإن كانت (٥) مرتبة (٦) منعه الأكثر، ولهذا قال القاضي (٧) وغيره وأبو الطيب (٨): لو أورد النقض ثم منع وجود العلة لم يقبل؛ لتسليمه للمتقدم، فلا يجاب المعترض لغير الأخير.
---------------
(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ١١٦.
(٢) سمرقند -بفتح أوله وثانيه- مدينة مشهورة فيما وراء النهر بعد بخارى.
انظر: معجم البلدان ٣/ ٢٤٦.
(٣) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ١١٦.
(٤) فإِنها مقبولة اتفاقًا مع إِفضائها إِلى النشر.
(٥) يعني: على تجويز التعدد.
(٦) مثل: منع حكم الأصل ومنع العلية؛ إِذ تعليل الحكم بعد ثبوته طبعًا.
انظر: شرح العضد ٢/ ٢٨٠.
(٧) انظر: العدة/ ٢٢٨أ.
(٨) انظر: المسودة/ ٤٣٧.

الصفحة 1408