كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

وجوزه أبو إِسحاق الإِسفراييني (١) وغيره، واختاره الآمدي (١) وغيره؛ لأن التسليم تقديري.
وإن (٢) لم يرتب الاعتراضات فمنع بعد تسليم (٣)، (٤) كالمطالبة بتأثيره ثم منع وجوده.
واختاره أبو محمَّد البغدادي؛ لأنا نقدرها من جماعة، ولأن مفسدة الاخلال بتقرير الدليل آكد من الاخلال بالترتيب.
وبعضها مقدم طبعا، فليقدم وضعا، فيقدم (٥) الاستفسار ليعرف ما يرد على اللفظ، ثم: فساد الاعتبار؛ لأنه نظر في فساده جملة، ثم: فساد الوضع؛ لأنه أخص منه، ثم: ما تعلق بالأصل، ثم: العلة؛ لاستنباطها منه، ثم: الفرع لبنائه عليهما، ويقدم النقض على المعارضة؛ لإِيراده لإِبطال العلة (٦)، وهي (٧) لإِبطال استقلالها (٨).
---------------
(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ١١٦.
(٢) يعني: إِذا عرفنا جواز المرتبة فالواجب إِيرادها مترتبة ورعاية الترتيب في الإِيراد، وإلا كان منعا بعد تسليم. انظر: شرح العضد ٢/ ٢٨٠.
(٣) يعني: فلا يسمع.
(٤) نهاية ٢٢٠ أمن (ب).
(٥) في (ح): فليقدم.
(٦) نهاية ١٤٩ ب من (ظ).
(٧) يعني: المعارضة.
(٨) يعني: العلة.

الصفحة 1409