كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

وأوجب أبو محمَّد البغدادي ترتيب الأسئلة، فاختار: فساد الوضع، ثم: الاعتبار، ثم: الاستفسار، ثم: المنع، ثم: المطالبة -وهو منع العلة في الأصل- ثم: الفرق، ثم: النقض، ثم: القول بالموجب، ثم: القلب، وَرَدّ التقسيم إِلى الاستفسار أو الفرق، وأن (١) عدم التأثير مناقشة لفظية.
وقال بعض أصحابنا (٢): ذكر ابن (٣) عقيل وابن المني وجمهور الجدليين: لا يطالبه بطرد دليل إِلا بعد تسليم ما ادعاه من دلالته، فلا ينقضه حتى يسلمه، فلا يقبل المنع بعد التسليم.
قال: وهذا ضعيف؛ لأن السكوت لا يدل على التسليم، ولأنه (٤) لو سلم صريحاً جاز -بل وجب- رجوعه للحق كمفت وحاكم وشاهد، ولا عيب فيه، وقد اعترفوا بالفرق بين أسئلة الجدل وأسئلة الاسترشاد، فمن هنا التخبيط، [وإِلا] (٥) فلا ينبني (٦) الجدل إلا على وجه الإِرشاد والاسترشاد؛ لا الغلبة والاستزلال (٧)، والواجب رد الجميع (٨) إِلى ما دل عليه كتاب أو سنة، وإِلا فلهم من الحيل والاصطلاح الفاسد أوضاع، كما
---------------
(١) في (ظ): فإِن.
(٢) انظر: المسودة/ ٥٥١، ٥٥٢ - ٥٥٣.
(٣) نهاية ٤٢٩ من (ح).
(٤) في (ظ): لأنه.
(٥) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).
(٦) كذا في النسخ، وفي المسودة أيضًا، ولعلها: فلا ينبغي.
(٧) في المسودة: الاستذلال.
(٨) يعني: جميع أبواب الجدل والمخاصمة في العلم وفي الحقوق.

الصفحة 1410