كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

الهالك بالاجتهاد في رده عن ضلالته لَمَا حَسُنت المجادلة للإِيحاش فيها غالبا، ولعن فيها أعظم المنفعة إِذا قصد بها نصرة الحق -وقال أيضًا- أو التقوِّي على الاجتهاد، ونعوذ (١) بالله من قصد المغالبة وبيان الفراهة (٢)، وينبغي أن يجتنبه.
وقال في الفنون: قال بعض العلماء: يجوز (٣) أن يطلب المذهب، ولا يجوز وضع مذهب ويطلب له دليل، ولكن أهل مذهبنا يتبعون مذهبا بالعصبية، ثم يطلبون له أدلة، وصاحب العصبية يقنع بأي شيء تَخَيَّله دليلاً لِما قد حصل في نفسه من نفسه، ويسخر من نفسه لِتَطَلّبِه لما وضعه بما يقويه في نفسه (٤).
وقال ابن هبيرة (٥): الجدل الذي يقع بين المذاهب أوفق ما يحمل الأمر فيه بأن يخرج مخرج الإِعادة (٦) والدرس، فأما اجتماع جمع متجادلين في مسألة -مع أن كلا منهم لا يطمع أن يرجع إِن ظهرت حجة، ولا فيه
---------------
(١) نهاية ٢٢١أمن (ب).
(٢) الفراهة: الحذق بالشيء، وكذلك الأشر والبطر. انظر: الصحاح/ ٢٢٤٢ - ٢٢٤٣.
(٣) في (ب): يجب. والمثبت من (ظ) ونسخة في هامش (ب).
(٤) جاء -بعد هذا- في (ب) كلام سيأتي في ص ١٤٢٥، وهو من قوله: "كتقبيحه" إِلى قوله: "وأكل جائع". وقد نبهت على محله.
(٥) انظر: المسودة/ ٥٤١.
(٦) نهاية ٢٢١ ب من (ب).

الصفحة 1413