كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

بشؤمه (١) ليلة القدر (٢)، وإليه انصرف النهي (٣) عن قيل وقال.
والحجة (٤) لغة (٥): القصد، ومنه: (حج البيت) (٦).
وقد يقال للشبهة: "حجة داحضة"، ولا يجوز إِطلاقه حتى يبين أنه استعارة.
وما شهد بمعنى حكم آخر: حجة، نحو: "الجسم محدَث" يشهد (٧) بأن له محدثًا، وما لا يشهد: دلالة، كـ "الجسم موجود"، إِلا أنه كثر فوقعت موضع الحجة، ومن الفرق: إِشارة الهادي إِلى الطريق والنجم والريح على القبلة: دلالة لا حجة.
---------------
(١) في (ظ): لشومه.
(٢) أخرج البخاري في صحيحه (انظر: فتح الباري ١/ ١١٣) عن عبادة بن الصامت: أن رسول الله خرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين، فقال: (إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت ...)
وأخرج مسلم نحوه في صحيحه/ ٨٢٦ - ٨٢٧ من حديث أبي سعيد.
قال في فتح الباري: (تلاحى) من التلاحي وهو التنازع والخاصمة.
(٣) يأتي هذا النهي في ص ١٥٦٨.
(٤) هذا تابع لكلام ابن عقيل.
(٥) انظر: معجم مقاييس اللغة ٢/ ٢٩ - ٣١، والصحاح/ ٣٠٣ - ٣٠٤.
(٦) سورة آل عمران: آية ٩٧.
(٧) في (ظ): ليشهد.

الصفحة 1419