كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

وإن قال المجيب: "لو جاز كذا لجاز كذا" فهو كقول السائل: "إِذا كان كذا (١) فلم لا يجوز كذا؟ " إِلا أنه لا يلزمه أن يأتي بالعلة الموافقة بينهما؛ لأنه من فرض المجيب، ويلزم المجيب أن يبين له، ولو كان للمجيب أن يقول له: "ومن أين اشتبها؟ " لكان له أن يصير سائلاً، وكان على السائل أن يصير مجيبا، وكان له أيضًا: ولِمَ ينكر تشابههما والمجيب مدعيه؟.
وللسائل (٢) أن يقول له: "لِمَ ذلك؟ "، فإِن قال: "لأنه لا فرق" فللسائل (٣) أن يقول: دعواك لعدم الفرق كدعواك للجمع، ومُخالِفُك فيهما.
فإِن قال المجيب: "لا أجد فرقًا" فللسائل (٣) أن يقول: [ليس] (٤) كل ما لم تحده يكون باطلاً.
وقال أبو محمَّد البغدادي: لا بد للسائل من الانتماء إِلى مذهبِ ذي مذهب للضبط، وإن كان الأليق بحاله التجرد عن المذاهب (٥)، (٦) لاسترشاده -كذا قال- وأن لا يسأل (٧) عن أمر جلي فيكون معاندا،
---------------
(١) نهاية ٢٢٢ ب من (ب).
(٢) في (ظ): ولسائل.
(٣) في (ب) و (ح): فلسائل.
(٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(٥) في (ح): المذهب.
(٦) نهاية ١٥١ أمن (ظ).
(٧) نهاية ٤٣٣ من (ح).

الصفحة 1420