كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

تمام الأول، كما ذكره القاضي (١) وابن عقيل (٢)، (٣) وقال (٤): من الانتقال ما ليس انقطاعًا، كمن سئل عن رد اليمين، فبناه على الحكم بالنكول، أو عن قضاء صوم نفل، فبناه على لزوم إِتمامه، وإن طالبه السائل بدليل على ما سأله فانقطاع منه (٥)؛ لبناء بعض الأصول على بعض، وليس لكلها دليل يخصها.
وانقطاع (٦) المسئول: بعجزه عن الجواب وإِقامة الدليل وتقوية وجه الدليل ودفع اعتراضه.
وانقطاعهما (٦): بجحد ما عُرِف من مذهبه أو ثبت بنص أو إِجماع -ومراده: وليس مذهبه خلاف النص- وعجزه عن تمام ما شرع فيه، وخلط كلامه على وجه لا يفهم، وسكوته سكوت حيرة (٧) بلا عذر، وتشاغله بما لا يتعلق بالنظر، وغضبه أو قيامه في غير مكانه، وسفهه على خصمه.
وبأن من ذلك القطع بالشغب بالإِبهام بلا شبهة -وقاله ابن عقيل (٨)
---------------
(١) انظر: العدة/ ٢٣٨أ
(٢) انظر: الواضح ١/ ٦٧ ب-٦٨أ. ١١١٥أ.
(٣) نهاية ٢٢٣أمن (ب)
(٤) انظر: الواضح ١/ ٢٠٤أ.
(٥) يعني: من السائل.
(٦) التمهيد/ ١٩١ ب.
(٧) في (ب): خيرة.
(٨) انظر: الواضح ١/ ١١٣أ. ١١٥ ب، ٢٠٤أ.

الصفحة 1422