كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 4)

الاستصحاب: دليل عند أصحابنا والشافعية وغيرهم (١)، وذكره القاضي (٢) إِجماعًا -وكذا أبو الطيب (٣) الشافعي- وقال: وقد ذكره الحنفية، وذكره السرخسي (٤) منهم، وقال: عدمُ الدليل دليلٌ، ثم ذكر (٥) عن بعض الفقهاء بطلانه.
وذكر الآمدي (٦) بطلانه عن أكثر الحنفية وجماعة من المتكلمين -كأبي الحسين- ثم: منهم من جوز به الترجيح.
وكذا ذكر أبو الخطاب (٧) -في مسألة القياس-: أنه ليس دليلاً، واختاره بعض أصحابنا (٨).
واستصحاب أمر وجودي أو عدمي عقلي أو شرعي سواء، نحو: لا يجب الوتر؛ لأنه الأصل (٩).
---------------
(١) نهاية ٤٣٩ من (ح).
(٢) انظر: العدة / ١٩١ ب، ١٩٢ أ، والمسودة/ ٤٨٨.
(٣) انظر: العدة/ ١٩١ ب، والمسودة/ ٤٨٨.
(٤) وهو: أبو سفيان.
(٥) يعني: السرخسي.
(٦) انظر: الإحكام للآمدي ٤/ ١٢٧.
(٧) انظر: التمهيد/ ١٥٠ ب.
(٨) انظر: المسودة/ ٤٨٩.
(٩) نهاية ٢٢٥ ب من (ب).

الصفحة 1433