كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 4)
لنا: استلزام ما عُلِم -ولا معارض- ظَنَّ (١) بقائه، ولهذا ليس الشك في الزوجية ابتداء كالشك في بقائها في (٢) التحريم والجواز إِجماعًا.
ويبني العقلاء عليه في إِنفاذ وديعة (٣)، والشهادة بَديْن على (٤) من أَقَرَّ به.
ويتوقف تغييره على تبدل وجوده بعدمه وعكسه (٥).
قالوا: الحكم الشرعي يعتبر له دليلٌ شرعي.
رد: ليس البقاء حكمًا شرعيًا.
ثم: دليله الاستصحاب، زاد في التمهيد (٦): أو دليل مِنْ شرعِ من قبلنا.
قالوا: يلزم تقديم بينة النفي (٧).
رد: قُدِّم المثبِت؛ لِبُعْد غلطه لاطلاعه على سبب الثبوت.
قالوا: لا ظن في بقائه مع جواز الأقيسة.
---------------
(١) قوله: "ظن" مفعول لقوله: "استلزام".
(٢) في (ح): بالتحريم.
(٣) يعني: إِرسالها إِلى صاحبها المسافر.
(٤) نهاية ١٥٣أمن (ظ).
(٥) بخلاف البقاء، فإِنه لا يتوقف على ذلك.
(٦) انظر: التمهيد/ ١٩٢ أ.
(٧) لو كان الأصل البقاء؛ لأن بينة النفي تساعدها البراءة الأصلية.
الصفحة 1434
1893