كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 4)
والصيرفي (١) الشافعي وداود (٢) وأصحابه والآمدي (٣): هو حجة؛ لأن بقاء الحكم لا يفتقر إِلى دليل إِن نُزِّل منزلة الجوهر، ولا نسلم أنه كالعرض، ثم: الاستصحاب دليل، ثم: هو دليل الدليل؛ لأن بقاء الظن له دليل.
وذكر أبو الخطاب (٤) (٥) الثاني (٦) عن أبي ثور والمزني، وأنه يؤدي إِلى تكافؤ الأدلة؛ لأنه إِذا قيل: "أجمعوا أن رؤية الماء في غير الصلاة تبطل تيممه، فكذا الصلاة" قيل: أجمعوا على صحة تحريمته، فمن أبطله (٧) لزمه (٨) الدليل.
وجواب: بمنع التكافؤ وإن تعارضا.
واحتج له -أيضًا-: بالقياس (٩) على قول الشارع (١٠).
---------------
(١) انظر: اللمع/ ٧٢.
(٢) انظر: العدة/ ١٩٢ أ، والتبصرة/ ٥٢٦، والتمهيد/ ١٩٢ ب، والواضح ١/ ١٩٦أ، والمسودة/ ٣٤٣.
(٣) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ١٣٦.
(٤) انظر: التمهيد/ ١٩٢ ب-١٩٣ أ- ب.
(٥) نهاية ٢٢٦ أمن (ب).
(٦) يعني: القول بأنه دليل.
(٧) يعني: أبطل التيمم.
(٨) في (ب): الزمه.
(٩) في (ح): بقياس.
(١٠) يعني: فهو لا ينتقل عن حكمه إِلا بالنسخ أو ما أشبهه، فكذلك الإجماع.
الصفحة 1436
1893