كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 4)
وأجاب بما معناه: أنه لا يجوز استصحاب حكم الدليل في الحالة الثانية إِلا أن يتناولها الدليل.
قيل له: فيجب قصره على الزمن الواحد.
فالتزمه إِلا أن يكون دليل الحكم وعلته (١) قد عم الأزمنة. كذا قال، وسبق (٢) خلافه في "شروط العلة: أن لا ترجع على الأصل بالإِبطال".
ولكن جوابه: أن قول الشارع مطلق، فيعم، والإِجماع إِنما هو في صفة خاصة، ولهذا يجوز تركه في الحالة الثانية بدليل غير الإِجماع (٣)، خلافا لبعض الشافعية، ذكره عنهم القاضي (٤) وابن عقيل (٥)، وهو ضعيف.
* * *
شرع من قبلنا:
يجوز تعبد نبي بشريعة نبي قبله عقلاً.
ومنعه بعضهم؛ لعدم الفائدة.
رد: فائدته إِحياؤها، وقد (٦) يكون مصلحة (٧).
..................
---------------
(١) في نسخة في هامش (ب): أو علته.
(٢) في ص ١٢٤٠ - ١٢٤١.
(٣) نهاية ٤٤١ من (ح).
(٤) انظر: العدة/ ١٨١ ب.
(٥) انظر: الواضح ١/ ١٩٥ ب، والمسودة/ ٣٤٤.
(٦) في (ظ) ونسخة في هامش (ب): ولعل فيه مصلحة.
(٧) نهاية ١٥٣ ب من (ظ).
الصفحة 1437
1893