كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 4)

الأصوليين (١).
وقد أمر باتباعها مطلقًا.
وكذا: (شرع لكم من الدين ما وصَّى به نوحًا) الآية (٢).
وأيضًا: ظاهر قوله عن التوراة: (يحكم بها النبيون) (٣)، والمراد: من بعد موسى.
وقوله: (ومن لم يحكم بما نزل الله) (٣).
والقول (٤) بتعارض الآيات دعوى بلا دليل.
وأيضاً: في الصحيحين (٥): أنه - عليه السلام - قضى بالقصاص في السن، وقال: (كتاب الله القصاص)، وإِنما هذا في التوراة (٦).
---------------
(١) انظر: تفسير البغوي (معالم التنزيل) ٥/ ١٠١.
(٢) سورة الشورى: آية ١٣.
(٣) سورة المائدة: آية ٤٤.
(٤) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ١٤٧.
(٥) هذا الحديث رواه أنس. أخرجه البخاري في صحيحه ٣/ ١٨٦، وأخرجه مسلم في صحيحه/ ١٣٠٢، ولم يصرح بأنه في السن، وإنما لفظه: "جرحتْ إِنسانا". وأخرجه أبو داود في سننه ٤/ ٧١٧، والنسائي في سننه ٨/ ٢٦ - ٢٨، وابن ماجه في سننه/ ٨٨٤ - ٨٨٥.
(٦) كما جاء في سورة المائدة: آية ٤٥.

الصفحة 1444