كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 4)

الخطاب (١) والفخر إِسماعيل (٢)، وقاله الشافعي في الجديد (٣) وأكثر أصحابه والكرخي (٤) وعامة المعتزلة (٥) والأشعرية (٦) والآمدي (٦)، وذكره ابن برهان (٧) عن أبي (٨) حنيفة نفسه: لأنه لا دليل عليه، والأصل عدمه.
وسبق (٩) في دليل القياس: (فاعتبروا) (١٠).
واستدل: (فإِن تنازعتم في شيء فردوه إِلى الله والرسول) (١١).
رد: إِن أمكن (١٢)، ثم: قوله من الرسول.
---------------
(١) انظر: التمهيد/ ١٤١ ب.
(٢) انظر: المسودة/ ٣٣٧.
(٣) انظر: اللمع / ٥٥، والبرهان/ ١٣٦٢، والإِحكام للآمدي ٤/ ١٤٩.
(٤) انظر: أصول السرخسي ٢/ ١٠٥، وتيسير التحرير ٣/ ١٣٣، وفواتح الرحموت ٢/ ١٨٦.
(٥) انظر: المعتمد/ ٥٣٩ - ٥٤٠.
(٦) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ١٤٩.
(٧) انظر: المسودة/ ٣٣٧، والوصول لابن برهان / ٩٧أ.
(٨) في (ب): ابن.
(٩) في ص ١٣١١.
(١٠) سورة الحشر: آية ٢.
(١١) سورة النساء: آية ٥٩.
(١٢) يعني: إِن أمكن الرد بأن يكون الحكم المختلف فيه مبينا في الكتاب أو في السنة، وأما بتقدير أن لا يكون مبينا فيهما فلا.

الصفحة 1451

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text