قالوا: في البخاري (١): أن عبد الرحمن بن عوف قال لعثمان: "أبايعك على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده"، فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس.
رد: في السياسة، ولهذا: بينهم خلاف في الأحكام.
وذكر الآمدي (٢): أن مذهب صحابي ليس بحجة على صحابي إِجماعًا، وكذا نقل ابن عقيل (٣)، وزاد (٤): ولو كان أعلم أو إِماما أو حاكما. وسبقت (٥) في الإِجماع المسألة.
قالوا: يقدم مع قياس ضعيف على قياس قوي، فقدم مطلقًا، كقول الشارع.
رد: بالمنع، ذكره في الواضح (٦)، وكذا التمهيد (٧)، ثم سلّمه، وقاله القاضي (٨)؛ لاجتماعهما كشاهدين ويمين مع شاهد.
---------------
(١) أخرجه البخاري في صحيحه ٩/ ٧٨ من رواية المسور بن مخرمة. وورد نحوه في مسند أحمد ١/ ٧٥ من رواية أبي وائل شقيق بن سلمة، وهو من زيادات عبد الله بن أحمد.
وانظر: فتح الباري ١٣/ ١٩٨.
(٢) انظر: الإحكام للآمدي ٤/ ١٤٩.
(٣) انظر: الواضح ١/ ١٣٠أ، والجدل على طريقة الفقهاء/ ٨، والمسودة/ ٣٤٠.
(٤) نهاية ٢٢٩ أمن (ب).
(٥) في ص ٤١٢.
(٦) انظر: الواضح ١/ ١٣٠ أ.
(٧) انظر: التمهيد/ ١٤٣ أ.
(٨) انظر: العدة/ ١٧٦ ب-١٧٧ أ.