وقال الشافعي (١): أستحسن في التعة ثلاثين درهما، وثبوت الشعفة إِلى ثلاثة أيام، وترك شيء من الكتابة له، وأن لا تقطع يمنى سارق أخرج يده اليسرى فقطعت.
والأشهر عنه: إِنكاره، وقاله أصحابه، وقال: "من استحسن فقد شرع"، وأنكره على الحنفية.
وعن أحمد (٢): الحنفية تقول: "نستحسن هذا، وندع القياس"، فتدع ما تزعمه (٣) الحق بالاستحسان (٤)، وأنا أذهب إِلى كل حديث جاء ولا أقيس عليه (٥).
قال القاضي (٦): هذا يدل (٧) على إِبطاله.
وقال أبو الخطاب (٨): "أنكر استحسانا بلا دليل"، قال: ومعنى "أذهب
---------------
=مصر بعد موت ابن القاسم، وتوفي بها سنة ٢٠٤ هـ.
انظر: ترتيب الدارك ١/ ٤٤٧، والديباج الذهب/ ٩٨، وشجرة النور الزكية/ ٥٩.
(١) انظر: المحصول ٢/ ٣/ ١٧٢ - ١٧٣، والإحكام للآمدي ٤/ ١٥٧.
(٢) انظر: العدة/ ٢٥١ ب، والمسودة/ ٤٥٢.
(٣) في (ظ): ما يزعمه.
(٤) في (ح): الحق من استحسان.
(٥) نهاية ٢٣٠ أمن (ب).
(٦) انظر: العدة/ ٢٥١ ب.
(٧) نهاية ٤٤٧ من (ح).
(٨) انظر: التمهيد/ ١٦٩ أ.