كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 4)

إِلى ما جاء ولا أقيس" أي: أترك القياس بالخبر، وهو الاستحسان بالدليل.
....................
ثم: ثبوت استحسان -مختلف فيه- فيه انظر:
فحكى بعضهم (١) عن أبي حنيفة: ما استحسنه المجتهد بلا دليل.
وهو نقل باطل، والإِجماع [قبله] (٢) خلافه.
وعن (٣) بعض أصحابه: دليل ينقدح في نفس المجتهد يعجز عن التعبير عنه.
قال في الروضة (٤): ما لا يُعَبَّر عنه لا يُدرَى: أَوَهْمٌ أو تحقيق؟
ومراده (٥): ما قال الآمدي (٦): يُرَدّ إِن شك فيه (٧)، وإلا عمل به اتفاقا.
ومراده: الناظر لا المناظر (٨).
وقيل: ترك قياس لقياس أقوى منه.
---------------
(١) انظر: اللمع/ ٧١، والتبصرة/ ٤٩٢.
(٢) ما بين المعقوفتين من (ظ).
(٣) انظر: المنخول/ ٣٧٥، والإِحكام للآمدي ٤/ ١٥٦.
(٤) انظر: روضة الناظر/ ١٦٩.
(٥) في (ح): فمراده.
(٦) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ١٥٧، ومنتهى السول ٣/ ٥٥.
(٧) في (ب): وفيه.
(٨) نهاية ١٥٦ أمن (ظ).

الصفحة 1463