كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 4)

وأبطله في التمهيد (١) وغيره: بأنه (٢) لو تَرَكه لنص كان اسحساناً (٣).
وفي مقدمة المجرد: تَرْك قياس لما هو أولى منه، أومأ إِليه أحمد.
وأبطل في التمهيد (٤) قوله في العدة (٥): "ترك حكم لحكم أولى" -وقاله الكرخي (٦) -: بأن (٧) القوة للأدلة لا للأحكام، واختار أن كلام أحمد يقتضي: أنه عدول عن موجَب قياس لدليل أقوى. واختاره في الواضح (٨).
وذكر الحلواني (٩) [من أصحابنا] (١٠) -وقاله القاضي (١١) أيضًا-: القول بأقوى الدليلين.
ولا نزاع معنوي في ذلك.
---------------
(١) انظر: التمهيد/ ١٦٩ ب.
(٢) في (ح): لأنه.
(٣) يعني: فالتعريف غير جامع.
(٤) انظر: التمهيد/ ١٦٩ ب.
(٥) انظر: العدة/ ٢٥٢أ.
(٦) انظر: أصول الجصاص/ ٢٩٥ أ.
(٧) في (ح): لأن.
(٨) انظر: الواضح ١/ ١٤٤ أ.
(٩) انظر: المسودة/ ٤٥٤.
(١٠) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).
(١١) انظر: العدة/ ٢٥٢ ب.

الصفحة 1464