كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 4)

الاجتهاد
لغة: (١) استفراغ الوسع لتحصيل أمر (٢) مشق (٣).
واصطلاحاً: استفراغ الفقيه وسعه لدرك حكم شرعي.
وسبق (٤) تعريف الحكم والفقيه والأصولي.
وفي ورود النبي عليه السلام - على عكسه- نظر.
وقد عرف (٥) المجتهِد والمجتهَد فيه خاصة.

مسألة
يتجزأ الاجتهاد عند أصحابنا وغيرهم، وجزم به الآمدي (٦)، خلافا لبعضهم.
وذكر بعض أصحابنا مثله، وقولا "يتجزأ في باب لا مسألة".
لنا: أن من اطلع على أدلةِ مسألةٍ كغيره فيها ظاهرا، واحتمالُ تعلقِ ما لم يعلمه بها بعيد، كمسائل الطهارة والذكاة بالنسبة إِلى الفرائض، فلا
---------------
(١) انظر: معجم مقاييس اللغة ١/ ٤٨٧، والصحاح/ ٤٦٠ - ٤٦١.
(٢) نهاية ١٥٧أمن (ظ).
(٣) كذا في النسخ. ولعلها: يشق.
(٤) في ص ١٨٠، ١١، ١٦ من هذا الكتاب.
(٥) يعني: عرف من هذا التعريف معنى المجتهد ومعنى المجتهد فيه.
(٦) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ١٦٤.

الصفحة 1469