كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 4)

يضر، كخفاء بعضها عن مجتهد مطلق، ثم: الفرض علمه بأدلتها.
وأيضًا: تواتر توقف الصحابة والأئمة، والظاهر أنه ليس كله (١) لتعارضِ (٢) الأدلة وعدم استفراغ الوسع لمانع.

مسألة
يجوز اجتهاده - عليه السلام - في أمر الدنيا، ووقع منه إِجماعًا.
ويجوز في أمر الشرع عقلاً عند أصحابنا والجمهور.
ويجوز شرعا، ووقع، اختاره من أصحابنا: ابن بطة (٣) -وذكر عن أحمد نحوه- والقاضي (٣) -وقال: أومأ إِليه أحمد- وأبو الخطاب (٤) وابن عقيل (٥) وابن الجوزي (٦) وصاحب الروضة (٧)، وقاله الحنفية وأكثر الشافعية.
ومنعه أكثر المعتزلة (٨) والأشعرية (٩)، واختاره من أصحابنا
---------------
(١) نهاية ٢٣١ ب من (ب)، ونهاية ٤٤٩ من (ح).
(٢) في (ب): كتعارض.
(٣) انظر: العدة/ ٣٤٦ ب، والمسودة/ ٥٠٧، ٥٠٨.
(٤) انظر: التمهيد / ١٥٢أ.
(٥) انظر: المسودة/ ٥٠٧.
(٦) انظر: زاد المسير ٨/ ٦٣.
(٧) انظر: روضة الناظر/ ٣٥٦.
(٨) انظر: المعتمد/ ٧٦١، وكشف الأسرار ٣/ ٢٠٥.
(٩) انظر: كشف الأسرار ٣/ ٢٠٥، والمسودة/ ٥٠٧.

الصفحة 1470