كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 4)

قالوا: لو اجتهد لجاز مخالفته فيه؛ لجواز (١) مخالفة المجتهد لكنه يكفر إِجماعَا.
رد: لتكذيبه.
قال (٢) في التمهيد (٣) والواضح وغيرهما: وكالإِجماع عن اجتهاد.
قالوا: لو جاز لم يتأخر في جواب.
رد: لجواز وحيٍ أو استفراغ وسعه فيه، أو تعذره.
قالوا: قادر على العلم، فلم يجز الظن.
رد: القدرة بعد (٤) الوحي، كحكمه (٥) بالشهادة.
قالوا: فيه تهمة وتنفير، فَيُخِلّ بمقصود البعثة.
رد: بالنسخ.
ثم: بنفيه بصدقه بالمعجزة القاطعة.
واحتج أبو -حفص (٦) بما رواه عنه - عليه السلام -: (لا يسألني الله عن
---------------
(١) في (ح): بجواز.
(٢) نهاية ٤٥٠ من (ح).
(٣) انظر: التمهيد/ ١٥٢ ب.
(٤) يعني: إِنما تكون بعد الوحي.
(٥) في (ح): لحكمه.
(٦) قال القاضي في العدة / ٢٤٧أ: وذكر أبو حفص في الجزء السابع من البيوع في باب التسعير: ... عن أبي فضلة قال: أصاب الناس على عهد رسول الله سنة، فقالوا:=

الصفحة 1474