كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 4)

أجاب في التمهيد (١): هو كمسألتنا. وسبق (٢) في [خبر] (٣) الواحد.
وقد يفرق بالمشقة، أو بحصول العلم للقرينة.
وأيضاً: كالغائب.
رد: بمنعه، ثم (٤): للحاجة بتأخير الحق وفوته.
قالوا: كإِذنه وإقراره.
رد: لا يُقِرُّ على خطأ.
القائل بالثاني: قادر على اليقين، فهو كمن ببرية لا يدري أين يذهب، لا يجوز اجتهاده مع خبير يسأله، وكالحاضر.
وأيضًا: من باب التعاطي (٥) والافتيات عليه، وهو قبيح.
رد ذلك: بمنعه في غائب أو حاضر بإِذنه وإقراره، وبما سبق (٦)، وبأنه كغير المعاصر.
---------------
(١) انظر: التمهيد/ ١٥٤أ.
(٢) في ص ٥١٥.
(٣) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٤) في).ظ): للحاجة ثم.
(٥) التعاطي: تناول ما ليس له بحق. انظر: معجم مقاييس اللغة ٤/ ٣٥٤.
(٦) من وقوع الاجتهاد.

الصفحة 1481