ويأثم (١) عند المريسي وابن علية والأصم والظاهرية.
ولا يفسق عندهم، ذكره الآمدي (٢) وغيره، وذكر ابن برهان (٣): يفسق.
لنا: إِجماع الصحابة والتابعين؛ فإِنهم اختلفوا في كثير [وتكرر] (٤) وشاع من غير نكير ولا تأثيم، مع القطع: لو خالف أحد في نحو (٥) أركان الإِسلام الخمس (٦) أنكروا، كمانعي الزكاة والخوارج.
ولا يأثم من بذل وسعه ولو خالف قاطعاً (٧)، وإلا أثم لتقصيره.
مسألة
المسألة الظنية: الحق عند الله واحد، وعليه (٨) دليل، وعلى المجتهد طلبه، فمن أصابه فمصيب، وإلا فمخطئ مثاب عند (٩) أحمد وأكثر (١٠)
---------------
(١) انظر: المعتمد/ ٩٤٩، والإِحكام للآمدي ٤/ ١٨٢.
(٢) انظر: الإحكام للآمدي ٤/ ١٨٢.
(٣) يعني: ذكر عنهم. انظر: المسودة/ ٤٩٨.
(٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٥) في (ب) و (ظ): أحد.
(٦) كذا في النسخ. ولعلها: الخمسة.
(٧) نهاية ١٥٩ أمن (ظ).
(٨) نهاية ٢٣٤ ب من (ب).
(٩) انظر: اللمع/ ٧٦، والتبصرة/ ٤٩٨، والفقيه والمتفقه ٢/ ٥٨ - ٥٩، وشرح تنقيح الفصول/ ٤٣٨، والمسودة/ ٥٠٣.
(١٠) نهاية ٤٥٣ من (ح).