بلا حكم، وإلا أخذه كمغصوب.
وذكر -أيضًا-: أنه لا ينقض بالآحاد؛ لعدم القطع.
وفي أثناء المسألة ذكر نقضه؛ لمخالفة النص.
وجزموا في الفروع] (١) منهم: الرعاية (٢) (٣) -إِلا ظاهر الفصول، واحتمالا في الكافي (٤) في مسألة المفلس- بنقضه بنص آحاد، خلاف الأشهر هنا.
وجزم صاحب (٥) الرعاية -في أصول (٦) الفقه-: "لا ينقض إِلا
---------------
= فتح الباري ٥/ ١٠٨. والمحلى ٨/ ٦٤٣.
(١) في (ظ): الفروع بنقضه منهم ... إِلخ.
(٢) هناك الرعايتان -الكبرى والصغرى- في الفقه الحنبلي، وهما لابن حمدان، المتوفى سنة ٦٩٥ هـ. وتوجد من الكبرى نسخة في دار الكتب الظاهرية في دمشق، رقم ٢٧٥٥.
(٣) انظر: الرعاية الكبرى ٣/ ٢٢٢ أ.
(٤) انظر: الكافي ٢/ ١٧٤ - ١٧٥.
(٥) هو: أبو عبد الله نجم الدين أحمد بن حمدان بن شبيب الحراني الحنبلي، فقيه أصولي، ولد بحران سنة ٦٠٣ هـ، وتوفي بالقاهرة سنة ٦٩٥ هـ.
من مؤلفاته: الوافي في أصول الفقه، والرعاية الكبرى والرعاية الصغرى -وهما في الفقه- وصفة الفتوى والمفتي والمستفتي.
انظر: ذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٣٣١، وشذرات الذهب ٥/ ٤٢٨.
(٦) ذكرت قريبًا أن له كتابا في أصول الفقه، اسمه: الوافي.