كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 4)

بقاطع"، مع أنه ذكر نقضه بتقليد غيره (١).
وقال بعض أصحابنا (٢): يقطع في بعض المسائل (٣) بحسب الأدلة، وعلى هذا ينبني نقض (٤) الحكم وحلفُ أحمد في مسائل وتوقفه (٥) في أخرى، وكذا قاله ابن حامد: لا خلاف عن أبي عبد الله أن الأخذ بالرأي مع الخبر مقطوع بخطئه ويرد عليه.
وما قاله صحيح، قاله أحمد في قتل مؤمن بكافر.
وقال: "إِنما لا يرد حكم الحاكم إِذا اعتدلت (٦) الرواية"، وذكر قوله - عليه السلام -: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد (٧))، (٨) فمن عمل خلاف السنة رد عليه.
وإنما قال أبو الطيب (٩): أمنعه من الحكم باجتهاده ولا أنقضه.
---------------
(١) انظر: الرعاية الكبرى ٣/ ٢٢٢أ.
(٢) انظر: المسودة/ ٥٠٤.
(٣) نهاية ٤٥٤ من (ح).
(٤) نهاية ١٥٩ ب من (ظ).
(٥) في (ب): وتوقف.
(٦) كذا في النسخ. ولعلها: إِذا اغتلت.
(٧) في (ب) و (ظ): مردود.
(٨) نهاية ٢٣٥ ب من (ب).
(٩) انظر: العدة/ ٢٣٩ ب، والمسودة/ ٤٩٧ - ٤٩٨.

الصفحة 1491