كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 4)

واستدل: إِذا اختلف اجتهادهما: فإِن كان بدليلين تعيَّن (١) أرجحهما (٢)، [وإلا] (٣) تساقطا.
رد: الدليل الظني من الأمور الإِضافية، يترجح بالنسبة إِلى من يراه.
واستدل: بشرع المناظرة (٤) إِجماعًا، وفائدتها إِصابة الحق.
رد: أو تبيين (٥) ترجيح دليل على الآخر أو تساويهما، أو تمرين النفس.
واستدل: المجتهد طالب، ويستحيل طالب ولا مطلوب، فلا بد من ثبوت حكم قبل طلبه، فمن أخطأه فمخطئ.
رد: مطلوبُ كلٍّ ما يظنه، فليس معيَّنًا.
وأيضاً: يلزم المحال لو قال مجتهد شافعي لمجتهدة حنفية: "أنت بائن"، ثم قال: "راجعتك (٦) "، أو تزوج امرأة بغير ولي (٧)، ثم تزوجها بعده آخر بولي (٨).
---------------
(١) نهاية ٢٣٧ أمن (ب).
(٢) في (ب) و (ح): أرجحها.
(٣) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(٤) نهاية ١٦٠ ب من (ظ).
(٥) في (ح) و (ظ): أو تبين.
(٦) فالرجل يعتقد الحل، والمرأة تعتقد الحرمة، فيلزم من صحة المذهبين حلها وحرمتها.
انظر: شرح العضد ٢/ ٢٩٨.
(٧) يعني: لأنه يرى صحته.
(٨) يعني: لأنه يرى بطلان نكاح الأول.

الصفحة 1499