رد: مشترك الإِلزام؛ لوجوب اتباع ظنه، فَيُرفع إِلى حاكم فيتبع حكمه، ذكره القاضي (١) وابن برهان والآمدي (٢) وغيرهم.
وفي انتصار أبي الخطاب (٣): يعمل باطنًا بظنه.
قالوا: (وكلا (٤) آتينا حكماً وعلمًا) (٥)، ولو أخطأ أحدهما لم يَحْسُن.
رد: بما سبق (٦)، وبأنه غير مانع، وبحمله على العمل (٧).
قالوا: (بأيهم اقتديتم اهتديتم)، ولا هدى مع خطأ.
رد: بالمنع؛ لفعله ما يلزمه (٨). (٩)
قال ابن عقيل: ويحتمل (١٠) مراده الأخذ بالرواية، أو الإِمامة لصلاحيتهم لها، أو تقليد من شاء في حكم اتفقوا عليه.
---------------
(١) انظر: المسودة/ ٤٧٢.
(٢) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ١٩٢.
(٣) انظر: المسودة/ ٤٧٢.
(٤) نهاية ٤٥٧ من (ح).
(٥) سورة الأنبياء: آية ٧٩.
(٦) في ص ١٤٩٤ - ١٤٩٥.
(٧) يعني: العمل بوسائل الاجتهاد، فالكل أوتي ذلك، لكن أصاب أحدهما.
(٨) في (ب): ما يلزم.
(٩) يعني: الصحابي يفعل ما يلزمه، وهو ما أداه إِليه اجتهاده.
(١٠) في (ب): ويحمل.