وذكر بعض أصحابنا (١): إِن عجز عن الترجيح قَلَّد عالمًا.
وقال الرازي (٢) والجرجاني (٣) والجبائي (٤) وابنه وابن الباقلاني (٥) -وقال: قاله الأشعري وكل من صوب كل مجتهد، وأنه محكي عن الحسن والعنبري-: يجوز تعادلهما، وذكره بعض أصحابنا رواية عن أحمد، واختاره ابن عقيل (٦) ضمن [مسألة] (٧) القياس، وذكر الأول عن الفقهاء وكل من صوب واحداً، وكذا في التمهيد (٨): المسألة مبنية عليه، ومع تعادلهما لا نعلم الحق.
واختاره الآمدي (٩)، وذكره عن أكثر الفقهاء، والأول عن أحمد.
فعلى هذا: يتخير كالكفارة وغيرها، والفرق أنه لا تعارض (١٠) فيها،
---------------
(١) انظر: المسودة/ ٤٤٩.
(٢) انظر: أصول الجصاص/ ٢٨٩ ب.
(٣) انظر: العدة/ ٢٣٨أ، والمسودة/ ٤٤٦.
(٤) انظر: المعتمد/ ٨٥٣، والتبصرة/ ٥١٠.
(٥) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ١٩٧، والمسودة/ ٤٤٦.
(٦) انظر: المسودة/ ٤٤٧، ٤٤٩.
(٧) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(٨) انظر: التمهيد/ ٢١٤ أ.
(٩) انظر: الإحكام للآمدي ٤/ ١٩٧.
(١٠) في (ح): لا يعارض.