كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 4)

وذكر الآمدي (١): أنه لا يمتنع ذلك (٢)، كما لو تغير اجتهاده، إِلا أن يكون المحكوم عليه واحداً؛ لتضرره بالحكم له بحل النكاح في وقت، وتحريمه في آخر. كذا قال.
واحتج ابن الباقلاني -أو (٣) غيره-: بأنه قال - عليه السلام - لأبي بكر (٤): (لا تقض في شيء واحد بحكمين مختلفين). كذا قال.
وإن (٥) سلم امتناع التخيير فلا يعمل بهما، ويتساقطان.
وإنما يلزم التناقض لو اعتقد نفي الحكمين في نفس الأمر.

مسألة
ليس لمجتهد أن يقول في شيء واحد في وقت واحد قولين متضادين عندنا وعند عامة (٦) العلماء؛ لأن اعتقادهما محال، وإلا: فإِن رجح أحدهما
---------------
(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ١٩٩.
(٢) يعني: نحو حكمه لزيد بحكم، ولعمرو بنقيضه.
(٣) كذا في النسخ.
(٤) كذا في النسخ. ولعل الصواب: لأبي بكرة. والحديث أخرجه النسائي في سننه ٨/ ٢٤٧ من حديث أبي بكرة قال: سمعت رسول الله يقول: (لا يقضين أحد في قضاء بقضاءين). وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ١٩٦ بلفظ: (لا يقضين أحد في أمر قضاءين). وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. وانظر: تخريج أحاديث المنهاج للعراقي/ ٣٠٧.
(٥) هذا تمام الرد على دليلهم.
(٦) نهاية ٢٣٨ ب من (ب).

الصفحة 1505