تعين، وإلا فلا قول له.
وأطلق الشافعي (١) في سبع عشرة مسألة: فيها قولان.
فقيل: للعلماء (٢).
رد: حكاهما على أنهما قوله، ولهذا ذكرهما أصحابه له، واختلفوا في المختار.
وبه رد ما قيل: فيها ما يقتضي للعلماء قولين؛ لتعادل الدليلين عنده.
قال الآمدي (٣): (٤) إِنما يمكن تصحيحه به (٥) لكنه ليس قولاً بحكم شرعي.
وقيل: معنى القولين التخيير بين الحكمين أو الشك. (٦)
رد: التخيير قول واحد، والشك ليس قولاً، ومن قال (٧) بالتخيير في الكفارة -أو شك (٨) - ليس له أقوال.
---------------
(١) انظر: اللمع/ ٧٧، والبرهان/ ١٣٦٦، والإحكام للآمدي ٤/ ٢٠١.
(٢) يعني: فيها قولان للعلماء.
(٣) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ٢٠٢.
(٤) نهاية ٤٥٩ من (ح).
(٥) يعني: بهذا القول (فيها ما يقتضي للعلماء قولين).
(٦) نهاية ١٦١ ب من (ظ).
(٧) يعني: ولهذا فمن قال بالتخيير ... إِلخ.
(٨) يعني: شك في شيء.