أما لو أطلق وبين قوله منهما -كما فعله أحمد (١) - جاز.
مسألة
فإِن قاله في وقتين:
فإِن جهل أسبقهما جعلنا الحكم فيها مختلفا؛ لأنه لا أولوية بالسبق، ذكره القاضي (٢).
قال بعض الشافعية (٣): "ويحكى القولان عنه، وأن أقوال الشافعي كذلك"، وكذا بعض أصحابنا، وأنه إِجماع لنقل (٤) أقوال السلف.
وفي التمهيد (٥) وغيره: يجتهد في الأشبه بأصوله الأقوى في الحجة، فيجعله مذهبه، ويشك في الآخر.
وقاله في الروضة (٦)، وفيها أيضًا: أنهما كخبرين عنه - عليه السلام - تعارضا.
وكذا جزم الآمدي (٧): يمتنع العمل بأحدهما؛ لاحتمال رجوعه كنصين.
---------------
(١) انظر: العدة/ ٢٥٤أ- ب.
(٢) انظر: العدة/ ٢٥٣ ب-٢٥٤ أ.
(٣) كالبيضاوي في منهاجه. انظر: نهاية السول ٣/ ١٥٣.
(٤) في (ب) و (ح): كنقل.
(٥) انظر: التمهيد/ ٢١٧ ب.
(٦) انظر: روضة الناظر/ ٣٧٦، ٣٨٠.
(٧) انظر: الأحكام للآمدي ٤/ ٢٠١.