مسألة
مذهب الإِنسان: ما قاله أو جرى مجراه من تنبيه أو غيره، وإلا لم تجز نسبته إِليه.
ولأصحابنا وجهان في جواز نسبته إِليه من جهة القياس أو فعله أو مفهوم.
فإِن قلنا: "المفهوم مذهب"، فقال في مسألة بخلافه (١): بطل (٢).
وقيل: لا.
وإن علله بعلة فقوله ما وُجِدَتْ فيه، ولو قلنا بتخصيص العلة؛ لعدمِ نقلِ مخصِّص، ومنعه قوم من أصحابنا.
وإن قلنا: "ما قيس على كلامه مذهبه"، فأفتى في مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين في وقتين: لم يجز نقله من كل (٣) منهما إِلى الأخرى، كقول الشارع، ذكره في التمهيد (٤) وغيره.
وذكر ابن حامد (٥) عن بعض أصحابنا: يجوز.
---------------
(١) في (ب): بخلاف.
(٢) يعني: المفهوم.
(٣) في (ب): نقل.
(٤) انظر: التمهيد/ ٢١٦ ب- ٢١٧ أ.
(٥) انظر: تهذيب الأجوبة/ ٨٩ أ- ب.