وذكر ابن هبيرة (١) أن عمله بقول الأكثر أولى.
......................
ومن اجتهد لنفسه -كتزويجه بغير ولي- ثم تغير اجتهاده: ففي الروضة (٢): تحرم، إِلا أن يحكم به ثم يتغير، وقاله الآمدي (٣)، قال: لأن استدامة حلها بخلاف معتقده خلاف الإِجماع.
وقيل: تحرم مطلقًا.
.......................
والمقد (٣/ ١) يتغير اجتهاد مقلَّده: لا يحرم، ذكره في التمهيد (٤) والروضة (٥)؛ لأن عمله بفتواه كالحكم.
وعند الشافعية (٦) وبعض أصحابنا: يحرم.
وهو متجه، كالتقليد في القبلة.
وفي الرعاية (٧): احتمال وجهين، وفي التي قبلها: يحرم، ويحتمل: لا.
---------------
(١) انظر: الإِفصاح ٢/ ٣٤٤ - ٣٤٥، والمسودة/ ٥٣٩، ٥٤٠.
(٢) انظر: روضة الناظر/ ٣٨١.
(٣) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ٢٠٣.
(٣/ ١) انظر: المسودة/ ٥٤٣، وتيسير التحرير ٤/ ٢٣٦.
(٤) انظر: التمهيد ٢/ ٢٦٩. نسخة جامعة الإمام.
(٥) انظر: روضة الناظر/ ٣٨١.
(٦) انظر: المستصفى ٢/ ٣٨٢، والإِحكام للآمدي ٤/ ٢٠٣.
(٧) انظر: الرعاية الكبرى ٣/ ٢٣١ ب- ٢٣٢ أ.