كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 4)

أما إِن لم يعمل بفتواه لزم المفتي تعريفه.
فإِن (١) لم يعمل ومات المفتي فاحتمالان في التمهيد (٢): المنع؛ لتردد (٣) بقائه عليها لو كان حيا -قال بعض أصحابنا (٤): فعلى هذا: لو كان حيا لم يجز (٥)، وهو بعيد- والجواز للظاهر (٦).
* * *
ويجوز تقليد مجتهد ميت؛ لبقاء قوله في الإِجماع، وكحاكم وشاهد.
ولنا وللشافعية (٧) وجه: لا، وذكره ابن عقيل (٨) عن قوم من الفقهاء والأصوليين، واختاره في التمهيد (٩) في أن عثمان لم يشرط عليه تقليد أبي بكر وعمر؛ لموتهما.
* * *
---------------
(١) نهاية ٤٦١ من (ح).
(٢) انظر: التمهيد ٢/ ٢٦٩. نسخة جامعة الإِمام.
(٣) في (ح): كتردد.
(٤) انظر: المسودة/ ٥٤٣.
(٥) أن يعمل بالفتيا ثانيا حتى يستفتيه مرة ثانية.
(٦) يعني: لأن الظاهر أنه قوله حتى مات.
(٧) انظر: المحصول ٢/ ٣/ ٩٧ - ٩٨، والمجموع ١/ ٩٥، ونهاية السول ٣/ ٢١٠ - ٢١١.
(٨) انظر: المسودة/ ٤٦٦.
(٩) انظر: التمهيد ٢/ ٢٧٦. نسخة جامعة الإِمام.

الصفحة 1514