كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 4)

هو الأشبه (١).
وأيضًا: (فاعتبروا) (٢)، (فردوه إلى الله والرسول) (٣).
واستدل: كبعد اجتهاده.
رد: بالمنع؛ لأنه حصل ظن أقوى.
واستدل (٤): كالعقليات.
رد: المطلوب فيها العلم، ولا يحصل بتقليد.
قالوا: (فاسألوا أهل الذكر) (٥).
رد: المراد: يسأل من ليس أهلا أهل الذكر، وكلهم أهل، فلم يدخلوا، ولقوله (٦): (إِن كنتم لا تعلمون (٧)) (٨)، وأمره هنا للوجوب (٩)
---------------
(١) نهاية ٢٤١أمن (ب).
(٢) سورة الحشر: آية ٢.
(٣) سورة النساء: آية ٥٩.
(٤) نهاية ٤٦٢ من (ح).
(٥) سورة النحل: آية ٤٣.
(٦) في (ح) و (ظ): وكقوله.
(٧) سورة النحل: آية ٤٣.
(٨) فهو يقتضي أن يجب على المجتهد بعد اجتهاده استفتاء غيره؛ لأنه بعد اجتهاده ليس بعالم، بل هو ظان، وبالإِجماع لا يجوز ذلك. انظر: المحصول ٢/ ٣/ ١٢١.
(٩) يعني: والسؤال غير واجب بالاتفاق.

الصفحة 1518