كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 4)

في الواضح: (١) مع ضيق الوقت.
وفي الفصول: لا يقلد في التوحيد مع ضيقه.
والعامي يلزمه التقليد مطلقًا.

مسألة
يجوز أن يقال يجتهد: "احكم بما (٢) شئت فهو صواب" عند بعضهم، ويؤخذ من كلام القاضي وابن عقيل.
وَصَرَّحا (٣) بجوازه للنبي عليه السلام، وقاله الشافعي (٤) وأكثر أصحابه والجرجاني (٤) وجمهور أهل الحديث.
ثم: في وقوعه (٥) قولان.
وتأول بعضهم كلام الشافعي، وَرَدَّدَه الآمدي (٦). (٧)
---------------
(١) في (ظ): في.
(٢) في (ح): ثم.
(٣) انظر: العدة/ ٢٤٨ ب، والمسودة/ ٥١٠.
(٤) انظر: اللمع/ ٧٨، والمحصول ٢/ ٣/ ١٨٤، والإحكام للآمدي ٤/ ٢٠٩، والعدة/ ٢٤٨ ب، والمسودة/ ٥١٠.
(٥) في (ب): وقوفه.
(٦) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ٢٠٩.
(٧) يعني: جعل كلامه مترددا بين الجواز والمنع.

الصفحة 1520

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text