فقيل: لفضل المجتهد وإكرامه.
رد: استويا هنا في الصواب.
وقال القاضي (١): لا يمتنع (٢) في مجتهد بلا اجتهاد، كتخيير عامي في تقليد من شاء، والتخيير في الكفارة وغيرها.
وفي التمهيد (٣): منعه بلا اجتهاد إِجماع.
وأيضًا: كما لا يجوز: أخْبِرْ، فإِنك لا تخبر إِلا بصواب.
رد: لا يمتنع، قاله القاضي (٤) وابن عقيل.
قال في التمهيد (٥): لو جاز خرج كون الأخبار عن الغيوب دالة على ثبوت (٦) الأنبياء، وكلّف تصديق النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيره (٧) من غير علم بذلك.
كذا قال، والفرق بالمعجزة.
قالوا: لجعل وضع الشريعة إِلى النبي.
---------------
(١) انظر: العدة/ ٢٤٨ ب، ٢٤٩ أ.
(٢) نهاية ١٦٣ ب من (ظ).
(٣) انظر: التمهيد/ ٢١٨ ب.
(٤) انظر: العدة/ ٢٤٩ أ.
(٥) انظر: التمهيد/ ٢١٨ ب.
(٦) كذا في (ب) و (ح). ولم تنقط في (ظ). ولعلها: نبوة.
(٧) كذا في النسخ. وفي التمهيد: "دون غيره". أقول: ولعله الصواب.