كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 4)

رد: لا يمتنع، قاله ابن عقيل وغيره.
قال القاضي (١): إِن (٢) أمكنه (٣) بفكر ورأي إِن عَلِمه الله مصلحة، كحِلِّه (٤) (٤/ ١) له أكل (٥) ما شاء إِن عَلِمه لا يختار حراما.

مسألة
لا يقر - عليه السلام - على خطأ في اجتهاده إِجماعًا.
ومنع بعض الشافعية من الخطأ.
وفي العدة (٦) -أيضًا- معصوم في اجتهاده كالأمة، فليس طريقه غالب الظن.
وفي التمهيد (٧) -أيضًا-: حكمه معصوم بعصمته وإن صدر عن (٨) ظن كالإِجماع.
احتج الأول: بما سبق (٩) في اجتهاده.
---------------
(١) انظر: العدة/ ٢٤٩ أ.
(٢) يعني: لا يمتنع إِن أمكنه.
(٣) يعني: إِن أمكنه الوصول إِليه.
(٤) يعني: كما لا يمتنع حله ... إِلخ. (٤/ ١) كذا في النسخ. ولعلها: كإِحلاله.
(٥) في (ب) و (ظ): أكمل.
(٦) انظر: العدة / ٢٤٨أ.
(٧) انظر: التمهيد/ ١٥٢ ب.
(٨) نهاية ٢٤٢ ب من (ب).
(٩) في ص ١٤٧٢.

الصفحة 1525