كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 4)
ولئلا يعبِّر (١) كل أحد عن مقصوده بنفي، فيقول -بدل: محدَث-: ليس بقديم.
ولأنه كاتم للعلم.
واحتج في التمهيد (٢): بأنه يلزم من نَفَى قِدَم الأجسام بلا خلاف، فكذا غيره.
واحتج الآمدي (٣): بأنه يلزم مدعي الوحدانية والقِدَم إِجماعًا، وحاصلها (٤) نفي شريك وحدوث (٥).
قالوا: لو (٦) لزمه لزم منكر مدعي النبوة وصلاة سادسة ومنكر الدعوى، ولا يلزمه إِجماعًا.
رد: الدليل الاستصحاب مع عدم رافعه.
قال الآمدي (٧): قد يكتفى بظهور دليل عن ذكره.
---------------
(١) في (ب): يغير.
(٢) انظر: التمهيد/ ١٩٤ أ.
(٣) انظر: الإحكام للآمدي ٤/ ٢١٩ - ٢٢٠.
(٤) كذا في النسخ. ولعلها: وحاصلهما.
(٥) نهاية ١٦٤ أمن (ظ).
(٦) نهاية ٢٤٣ أمن (ب).
(٧) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ٢٢٠.
الصفحة 1528