كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 4)

قالوا: لو كان فعلته الصحابة، ونقل كالفروع.
رد: هو كذلك؛ لئلا يلزم نسبتهم إِلى الجهل به (١) وهو باطل؛ لأنه غير ضروري، ولم يُنْقل لعدم الحاجة.
قالوا: لو كان أنكرت (٢) على العامة تركه.
رد: المراد دليل جملي -ويحصل بأيسر نظر- لا تحريرُ دليلٍ وجوابٌ عن شبهة.
قالوا: النظر مظنة وقوع في شبهة وضلالة، فيحرم.
رد: بالمنع.
ثم: يحرم التقليد إِن استند (٣) إِلى نظر (٤)، أو يتسلسل.
أجيب: يجوز أن يستند إِلى كشف (٥) ومشاهدة.
رد: بمنعه طريقًا شرعيا؛ لعدم دليله، والمعارضة بمثله، خلافا للغزالي وغيره، وسبق (٦) في الأعيان قبل الشرع.
---------------
(١) يعني: بالله تعالى.
(٢) نهاية ١٦٥ أ. من (ظ).
(٣) يعني: اعتقاد من يقلده.
(٤) لأن المحذور اللازم من النظر لازم في التقليد، مع احتمال كذب من قلده فيما أخبره به.
(٥) نهاية ٤٦٧ من (ح).
(٦) ص ١٧٥ من هذا الكتاب.

الصفحة 1538