كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 4)

وسبق (١) في مسألة التحسين: أن النظر لا يتوقف على وجوبه، فلا دور.
مسألة
لا يجوز للعامي التقليد في أركان الإِسلام الخمسة ونحوها مما تواتر واشتهر (٢)، ذكره القاضي (٣)، وذكره أبو الخطاب (٤) وابن عقيل (٥) إِجماعًا، لِتساوي الناس في طريقها، وإلا لزمه -ساغ فيه اجتهاد، أوْ لا- عندنا وعند الشافعية والأكثر.
ومنعه قوم من المعتزلة البغداديين (٦) ما لم يتبين له صحة اجتهاده بدليله، وذكره ابن برهان (٧) عن الجبائي، وعنه: كقولنا.
ومنعه أبو علي (٨) الشافعي فيما لا يسوغ فيه اجتهاد.
وبعضهم: في المسائل الظاهرة (٩).
---------------
(١) في ١٦٥ من هذا الكتاب.
(٢) نهاية ٢٤٥ أمن (ب).
(٣) انظر: العدة/ ١٨٤ أ.
(٤) انظر: التمهيد ٢/ ٢٧١. نسخة جامعة الإِمام.
(٥) انظر: المسودة/ ٤٥٨.
(٦) انظر: المعتمد/ ٩٣٤، والإحكام للآمدي ٤/ ٢٢٨.
(٧) انظر: المسودة/ ٤٥٩.
(٨) الطبري. انظر: المسودة/ ٤٥٩.
(٩) في (ب): الظاهرية.

الصفحة 1539