كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 4)

وغيرهما؛ لأن الغالب عدالة العلماء.
قال في التمهيد (١) وغيره: من عرف ذلك -يعني: علم الاجتهاد- وكان عدلا لزمه الاجتهاد وجاز له أن يفتي.
وفي الواضح (٢): صفة من تسوغ فتواه العدالة.
وكذا أطلق بعض أصحابنا وغيرهم: يلزم ولي الأمر منع من ليس أهلا.
وكذا قال الشافعي (٣) وغيره: لا ينبغي أن يفتي إِلا من كان كذلك.
وقال ربيعة (٤): بعض من يفتي أحق بالسجن من السُّرَّاق.
وفي الروضة (٥): العدالة شرط لجواز اعتماد قوله (٦). ومعناه في العدة (٧).
وفي المغني (٨): أن من شهد مع ظهور فسقه لم يُعَزَّر؛ لأنه (٩) لا يمنع صدقه.
---------------
(١) انظر: التمهيد/ ٢٢١ ب.
(٢) انظر: الواضح ١/ ٥٧ أ.
(٣) نقله عنه الخطيب في الفقيه والمتفقه ٢/ ١٥٧.
(٤) انظر: صفة الفتوى والمفتي والمستفتي/ ١١.
(٥) انظر: روضة الناظر/ ٣٥٢.
(٦) نهاية ٢٤٦ أمن (ب).
(٧) انظر: العدة/ ٢٥٠ أ.
(٨) انظر: المغني ١٠/ ٢٣٣.
(٩) يعني: فسقه.

الصفحة 1544